قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 6 شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات أسمنت سيناء، وحديد عز، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، بمراعاة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
وقررت لجنة القيد، خاطبة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، لموافاة البورصة عما إذا كان هناك أي تطورات بشـأن التصفية، وذلك للعرض على لجنة القيد للنظر في شطب قيد أسهمها شطبا إجباريا طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك دون التقيد بإلزام الشركة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مساهميها في البيع أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة