يصبح الحكم نهائي في الجناية بعد إقراراه من محكمة النقض، وفى الجنح بعد تأييد محكمة جنح المستأنف للحكم، وفى بعض الأحيان يجوز إعادة نظر القضايا الصادر فيها حكما نهائيا في بعض الحالات كظهور المدعى قتله حيا.
ويجوز طلب إعادة نظر القضايا الصادر فيها أحكام نهائية فى 5 حالات حددتها المادة 441 من قانون العقوبات..
1 ـ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2 ـ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر في نفس الواقعة وكان تناقض بين الحكمين.
3 ـ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 ـ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو أحوال شخصية وألغي هذا الحكم.
5 ـ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة