للشركات المالية غير المصرفية.. ضوابط إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 12:00 ص
للشركات المالية غير المصرفية.. ضوابط إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الشركات المالية غير المصرفية، إعداد دليل عمل داخلي يتضمن النظم والإجراءات المتعبة لضمان التطبيق السليم لقواعد وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم مراجعة هذا الدليل بشكل دورى للوقوف على مدى تحديثه وتطويره واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن، ويجب أن يتضمن هذا الدليل على الأقل ما يلى:

1- وضع إجراءات تفصيلية واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات تفصيلية مكتوبة يراعب فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسئوليات.
2- آليات التحقق من الالتزام بالنظم الداخلية الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- المتطلبات اللازمة لإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال بما في ذلك الخبرات البشرية القادرة على التعامل مع هذه المخاطر والبنية التكنولوجية اللازمة لذلك.
4- نظم الضبط الداخلي المتبعة في تحديد العمليات غير العادية أو العملاء المشتبه فيهم، ووضعها تحت نظر مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5- وضع إجراءات للكشف عن أسماء جميع العملاء والمستفيدين الحقيقين وأي أطراف أخرى مطلوب الكشف عنهم على القوائم السلبية في بداية التعامل وبشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
6- وضع إجراءات داخلية للتحقق من الالتزام بأحكام إجراءات العناية الواجبة العملاء الصادرة عن الوحدة.
7- الالتزام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوحدة، ومتابعة ما يرد من تحديثات ذات صلة بالقوائم السلبية أو أي ضوابط أو منشورات ذات صلة.
8- نظم تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة هذه المخاطر على أن يتم تحديثها بشكل دوري.
9- وضع تدابير فعالة بما يضمن الحد من أية حالات تواطؤ بين موظفي الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القرار وعملائها، واكتشاف تلك الحالات فور وقوعها.
10- النظم التي تكفل قيام المراجع الداخلي أو لجان المراجعة، بحسب الأحوال، بالتنسيق مع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفحص النظم الموضوعة للتأكد من كفاءتها وفعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح ما يلزم من إجراءات وقائية أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير.
11- قواعد الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي يجب على الأشخاص الاعتبارية المخاطبين بأحكام القرار إمساكها وتحديد طرق الاحتفاظ بها.
12- وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بهدف توعيتهم ورفع كفاءتهم فيما يتعلق بالقواعد والنظم المقررة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشترطت هيئة الرقابة المالية، على الشركات موافاتها بالدليل على أن يكون معتمدًا من مجلس الإدارة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، كما يجب على المؤسسات المالية التي لها فروع وشركات تابعة خارج مصر تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع المتطلبات المفروضة داخلها، مع مراعاة أنه في حال اختلاف تلك الضوابط عن المفروضة بالدولة التي بها الفرع أو الشركة التابعة يتم تطبيق الضوابط الأكثر تحفظًا بما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة الأجنبية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة