تتيح المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز محافظة الجيزة، عددًا من الخدمات الهامة لأصحاب المحال التجارية، والصناعية، والعامة، وذلك ضمن عشرات الخدمات التي تقدمها يوميًا للمواطنين، وأهمها خدمات تراخيص المباني وتوصيل المرافق.
ومن بين الخدمات التي تقدمها المراكز لأصحاب المحال، نوضح في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 3 خدمات، هي: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، إلغاء تراخيص المحال).
أولًا: المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي
1- صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).
2- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.
3- صورة بطاقة إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).
4- خريطة مساحية للمحل.
5- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكوم من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع.
6- في جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات)، وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.
ثانيًا: تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري
1- صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).
2- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.
3- صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).
4-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
5- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الإذية والمشروبات.
6- إيصال سداد الرسوم.
ثالثًا: المستندات المطلوبة لإلغاء تراخيص المحال (تجارية/صناعية/عامة)
في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله
1- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
2- صورة البطاقة الشخصية و(الأصل للاطلاع) لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
3- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
4- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
5- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
6- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
1- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).
2- إعلام الوراثة.
3- موافقة النيابة الحسبية (في حالة القصر).