بعد ضبط كهربائى يتلاعب بالعدادات مسبقة الدفع.. عقوبة رادعة تنتظر المتهم

الأحد، 20 أكتوبر 2024 04:30 ص
بعد ضبط كهربائى يتلاعب بالعدادات مسبقة الدفع.. عقوبة رادعة تنتظر المتهم عداد كهرباء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استغل كهربائي مهارته في التلاعب بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، بإضافة أرصدة وهمية، مقابل الحصول على مبالغ مالية من الراغبين في الاستفادة من خدماته غير القانونية، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه، وبحوزته عدد كبير من العدادات، وأدوات يستخدمها في التلاعب وتقليل قيمة الاستهلاك.

قانون الكهرباء وضع عقوبة رادعة للمتورطين في سرقة التيار الكهربائي، حيث نصت المادة ( 68 ) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.


وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.


وحددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل فى أى من أنشطة الكهربا - المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

وحدد القانون فى المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية:


1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.

2 - الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة