حكم حساب الربح فى المضاربة من إجمالى التجارة؟.. المفتى يجيب

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 01:00 ص
حكم حساب الربح فى المضاربة من إجمالى التجارة؟.. المفتى يجيب الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما حكم احتساب ربح صاحب رأس مال المضاربة من إجمالي أرباح التجارة؟ فأنا عندي شركة تعمل في مجال تجارة الملابس يُقدر رأس مالها بحوالي مليون ونصف مليون جنيه، واحتجت إلى سيولة مالية للتجارة، فأردت الاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يدفع لي مبلغًا من المال لتشغيله له دون أن يكون له الحق في الإدارة، فدفع لي خمسمائة ألف جنيه، واتفقت على أن يكون الربح الحاصل له (15%) من إجمالي أرباح الشركة، وليس من خصوص أرباح المال الذي دفعه، فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟ وهل يجب عليَّ سداد هذا المقدار من الربح فعلًا؟ وإذا لم يجب عليَّ سداد هذا المقدار، فما الواجب عليَّ؟، سؤال أجاب عنه الدكتور نظير محمد عياد ،مفتى الجمهورية ، بالآتى:

المعاملة المذكورة في السؤال والتي تمت بين الطرفين معاملةٌ صحيحةٌ من حيث الأصل، ولا يقدح فيها تخصيص أحد الطرفين بالنسبة المذكورة من الربح، والتي توزع على أساس رأس المال كُلِه لا على ما دفعه الطرف الآخر فقط، ما دام ذلك تم بالاتفاق والتراضي بينهما، مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذه المعاملات.


 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة