للزوجات والأزواج المتناحرين.. ما دور الحكمين وإجراءات عملهما بمحاكم الأسرة؟

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 08:30 ص
للزوجات والأزواج المتناحرين.. ما دور الحكمين وإجراءات عملهما بمحاكم الأسرة؟ محكمة_أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أحلف بالله العظيم أنني قد أديت مهمة التحكيم بعدل وأمانة".. كلمات تلخص نص قسم الحكمين أمام محكمة الأسرة أثناء أداء مهامهم والتي تبدأ بعد أن تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات، ويحتدم الصراع وتفشل الحلول الودية والوسطاء داخل الأسرة في الصلح بينهما، ويضطر بعدها الطرفين للذهاب بالنزاع إلي محكمة الأسرة لحسم الخلاف ويحاول مكتب تسوية المنازعات الأسرية في البداية التدخل وعرض انهاء المشاكل بينهما بالصلح وعقد اتفاق يلزم الطرفين وما أن يرفض الزوجين تلك الخطوة تحول القضية للمحكمة للبت فيها، وهنا يأتي دور -الحكمين- التي تعينهم المحكمة بعد استشارة الزوجين ويوجد أكثر من سيناريو وفقا للمادة 10 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 حيث نصت على أنه إذا عجز الحكمين عن الإصلاح فإن كانت الاساءة كلها أقر الحكمين التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.

أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة، وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو يبدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقهما دون بدل.

وخلال السطور التالية نتعرف على-الحكمين- داخل محاكم الأسرة ودورهم وإجراءات عملهم في دعاوي الأحوال الشخصية وطرق تعاملهم مع الأزواج والزوجات.

1-الحكمان وإجراءات عملهما في المادة 7 والنص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، بحيث يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.

2-يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة وفقا للمادة 8.. تضمنت المادة 19 من القانون رقم 1 لـسنة 2000 الـصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تعديلاً جوهرياً على مواد الحكمين فى قضايا الطلاق 7 و8 و9 و10و11 الواردة فـي القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

3-يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرهما غير متفقين.

4-ألا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة وفقا للمادة 9  من قانون الأحوال الشخصية.

5-يجب أن يصدر قرار بندب الحكمين فى قضايا الطلاق في الجلسة التالية لإخفاق الزوجة في إثبات الضرر في دعواها الثانية بالتطليق بعد رفض دعواهـا الأولى به إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القـانون، أو بعـد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق إعمالا لحكـم الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً.

6- يجب على المحكمة تحليف كل من الحكمين فى قضايا الطلاق اليمين القانونية – بعد أداء المأمورية – بأنه قد قام مهمته بعدل وأمانة وصيغة اليمين .."أحلف بالله العظيم أنني قد أديت مهمة التحكيم بعدل وأمانة".

7-نصت مادة 11-أحوال شخصية-على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة 8 .

8-إذا اختلف الحكمين أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى.

9-مادة 11 مكرر نصت على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية،  فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

10-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

11-يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب -بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى – إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

12-يشترط في الحكمين أن يكونا رشيدين عدلين عالمين بأحكام الشرع في المهمة التي اختيرا من أجلها، إلا أن المحكمة على وجه العموم لا تندب إلا من تراه كفأ للإصلاح بين الزوجين وتحري المصلحة

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة