نقابة الأطباء تخاطب رئيس الوزراء والبرلمان بعدم قانونية تصالح العيادات الخاصة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 01:17 م
نقابة الأطباء تخاطب رئيس الوزراء والبرلمان بعدم قانونية تصالح العيادات الخاصة دار الحكمة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطبت النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بمذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، والتأكيد على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.

وأكدت النقابة، أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لـ قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981، وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وشددت على أن النقابة تواصل  جهودها من أجل حل هذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.

وأكدت على أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها، وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية العليا إذ ذهبت في حكمها بتاريخ 8/5/2008 في الدعوى الدستورية رقم 51  لسنة 24 ق د إلى أنه وحيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية وتوكيدا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ومن أجل ذلك حظر الدستور فرض قيود على الملكية الخاصة تتنافى وظيفتها الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة وإعاقتها لا يجتمعان.

وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفًا لها منافيًا للحق فيها.

وتابعت: على ذلك فإن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة