ضوابط جديدة لشركات إلحاق العمالة بمشروع قانون العمل.. تفاصيل

الخميس، 24 أكتوبر 2024 11:04 م
ضوابط جديدة لشركات إلحاق العمالة بمشروع قانون العمل.. تفاصيل مجلس النواب
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون العمل، الجارى مناقشته خلال الفترة الجارية بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، عددا من الضوابط الخاصة بـ إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويستعرض "اليوم السابع" من خلال هذا التقرير أبرز ما تضمنه مشروع القانون،:

1- إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال  تختارهم منظماتهم ، مع مراعاة التساوي فيما بينهم، على أن يتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة  للدولة .

2- أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة .

3- حظر المشروع علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية  بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط.

4-  إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج  إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة  لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة  مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك  الحالات أو زوال تلك المخالفات .

5- ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة