لاحقت زوجة زوجها، بدعوي قضائية لإثبات طلاقهما أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لتركها معلقة رغم إلقائه يمين الطلاق عليها- للمرة الثالثة - بعد تطليقه لها مرتين سابقتين على يد مأذون، لتؤكد:" طالبت زوجي بأداء اليمين الحاسمة أمام محكمة الأسرة لإثبات تطليقه لي، وقدمت شهادة الشهود وتعديه علي بالضرب ومحاولته اصطحابي بالقوة إلي منزله".
وأكدت، "احتجز أطفالي، وحاول مساومتي على حضانتهم، ولكني تصديت له وأجبرته بإرجاعهم لي بحكم قضائي، وطالبت إثبات موقفي القانوني حاليا وطلاقه لي، وإلزامه برد حقوقي من نفقات ومؤخر صداق يتجاوز 900 ألف جنيه، بعد أن رفض الإنفاق على، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي قضائية أمام محكمة الأسرة من نفقات وحقوق لأولادي".
وتابعت، "منذ 4 أشهر وأنا ملاحقة على يديه بالتهديدات، وأحاول الحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، إلا أنه يرفض ذلك ويتعسف ضدي، ويهددني لدفعي للتنازل عن حقوقي مقابل إثباته تطليقه لي، بخلاف ملاحقته لي بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لي بسلب حق الحضانة".
ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة