تشريع جديد يحدد آليات تقديم طلبات اللجوء لمصر.. أولوية للنساء والأطفال

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 05:00 ص
تشريع جديد يحدد آليات تقديم طلبات اللجوء لمصر.. أولوية للنساء والأطفال مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لـمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، القادمة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليها في حضور الحكومة.

وحدد مشروع القانون آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، حيث يقضي بأت يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، المنشأه بموجب القانون، طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع،أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجيء" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

وعرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة