رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مكافأة المخدرات.. الإعفاء من العقاب فى قانون مكافحة المخدرات"، استعرض خلاله سن المشرع المادة 48 من قانون المخدرات كنوع من المكافأة، وحدد شرطين للحصول عليها، واعتبر الإعفاء ليس إباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية، فقد نصت المادة 48 من قانون المخدرات على أن: "الإعفاء من العقوبة المقررة في المواد 33، 34، 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة، والإعفاء من العقوبة نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمة للعدالة بمعاونة السلطات في التوصل الى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة التي نص عليها قانون المخدرات بالمواد 33، 34، 35 فالإعفاء ليس إباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية، وإنما هو مقرر لمصلحه الجاني الذي تحققت في فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاقه العقاب.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الإعفاء من العقاب فى قانون مكافحة المخدرات، خاصة وأن كل ما للعذر المعفى من العقاب من إثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته ودون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفى من العقاب مسئولا عنها ومستحقا للعقاب أصلا، والإعفاء مِن العقاب – كما ذكرنا - ليس إباحة للفعل أو محواً للمسؤلية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني التى تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسؤلية الجنائية واستحقاق العقاب، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة