بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لبحث قانون مد العمل بقانون المنازعات الضريبية

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 11:39 ص
بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لبحث قانون مد العمل بقانون المنازعات الضريبية مجلس الشيوح
كتبت ـ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد التقرير أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.

وشدد التقرير على أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية مشيرا الى أنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن كفاءة الإدارة الضريبية تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

وبينت اللجنة فى تقريرها النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة لمشروع القانون  حيث تنص المادة (27) من الدستور على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي ،العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون".

كمـا تنص المادة (28) من الدستور على أن: "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله

وتنص المادة (38) من الدستور على أن: "يهدف النظام الضريبي وغيـره مـن التكاليف العامــة إلــى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون

ويراعى فـي فـرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر  وتكون الضرائب علـى دخـــول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع  الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية.

وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب

ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية آخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة

وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 حيث  يهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.

ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، و العمـل بـه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة