من المتحمل ضريبة "التصرفات العقارية"؟.. هل البائع أم المشترى؟.. برلمانى

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 03:00 م
من المتحمل ضريبة "التصرفات العقارية"؟.. هل البائع أم المشترى؟.. برلمانى ضريبة التصرفات العقارية - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "على البائع ولا المشترى.. كتاب دورى من مصلحة الضرائب يُثير الجدل"، استعرض خلاله كتابا دوريا رقم (7) لسنة 2024 متداولا صادرا من مصلحة الضرائب أثار حالة من الجدل فى الأوساط القانونية والمتعاملين مع مصلحة الضرائب، حيث جاء بالفقرة الثالثة منه أن المتحمل بضريبة التصرفات العقارية هو البائع وليس المشترى، وأى اتفاق على خلاف ذلك يعد مخالفا لأحكام القانون، وقراءة الكتاب الدورى بتأن تجد أنه حظر فى الفقرة الأخيرة الإتفاق على تحمل المشترى الضريبة وهو أمر لم يحظره القانون. 

فقهاء القانون والمتخصصون فى الشأن الضريبى، ردوا على الكتاب الدورى بـ7 مبادئ قضائية وقانونية تمثلت فى التالى: 

1- لا يوجد بالقانون ما يمنع الاتفاق على تحمل المشترى ضريبة التصرفات العقارية.

2- القانون رقم 91 لسنة 2005 تناول فرض الضريبة واحتسابها ولم يتطرق للملتزم بها ومن ثم يجوز الإتفاق على أن يتحمل المشترى ضريبة التصرفات.

3- نص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 لم يحدد الملتزم بالضريبة.

4- القيد الذى كان يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 226 لسنة 1996.

5- ولا يوجد بقانون الضريبة على الدخل نص يقضى ببطلان الإتفاق على أن نقل عبء الضريبة.

6- أن الأصل فى حالة عدم النص على البطلان أن الاتفاق لا يبطل.

7- أحكام قوانين الضرائب من القواعد الآمرة التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها. 

ولما كان ما ورد بهذا الكتاب بشأن بطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبة مخالف للقانون، ولما استقر عليه أيضا قضاء محكمة النقض، وذلك على التفصيل التالى:- كان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل فى الفقرة الثالثة من المادة 22 منه يقضى ببطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبة، ثم تم استبدال هذه المادة بموجب القانون رقم 226 لسنة 1996 والذى ألغى النص على بطلان الاتفاق على عبء الضريبة، ثم صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى تناول فرض الضريبة واحتسابها ولم يتطرق للملتزم بها، ومن ثم يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشترى ضريبة التصرفات، كما أن نص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 لم يحدد الملتزم بالضريبة، ومن ثم لا يوجد بقانون الضريبة على الدخل نص يقضى ببطلان الاتفاق على أن نقل عبء الضريبة.

 وإليكم التفاصيل كاملة:

على البائع ولا المشترى.. كتاب دورى من مصلحة الضرائب يُثير الجدل.. المتحمل ضريبة التصرفات العقارية هو البائع وليس المشترى.. وأى اتفاق على خلاف ذلك مخالفا لأحكام القانون.. خبراء: الكتاب مخالف للقانون وأحكام النقض

 

ططيي
 
                                         برلمانى 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة