حدد قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي، رقـم 149 لسنة 2019، عدد من الإجراءات للانضمام والانسحاب من التحالف الوطنى.
حيث نصت المادة 5 من القانون على أنه يجوز أن ينضم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القـانون وكذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
كمـا يجـوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي مـن الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كله استثناء مـن أحكام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ووفقا للمادة 6 من القانون يجوز لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتـاب موصى عليـه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلـك بحق التحالف في مطالبتـه بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ إخطار التحالف به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة