وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى، والتى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: إلا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية فى تطبيق أحكامه: محتوى علمى بنظام الساعات المعتمدة ينتهى منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقى بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة فى الكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه فى المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.