رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أحكام شهر الإفلاس.. النقض تُقرر: بمجرد صدور حكم الإفلاس تغل يد المفلس عن إدارة أمواله ولا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض حول أحكام شهر الإفلاس والتفليسة، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية حول ضوابط "غل يد المفلس عن أمواله" في الطعن المقيد برقم 11226 لسنة 87 قضائية، قالت فيه:
"بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور ذلك الحكم الممثل القانونى للتفليسة".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق وبعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور ذلك الحكم الممثل القانوني للتفليسة، إلا أن على اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها.
وإليكم التفاصيل كاملة: