البيع بالتقسيط وسيلة يلجأ لها الكثيرون لشراء مستلزماتهم من السلع بأنظمة سداد تتناسب مع حالته المادية وفى هذا الإطار وضع قانون حماية المستهلك ضوابط لنظام البيع بالتقسيط حماية لحقوق المستهلكين.
ونصت المادة 30 من القانون على أن يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1- السعر الإجمالى للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، أن وجد.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
كما نصت المادة (31) على أنه للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ووفقا للمادة (32)، أنه فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة