حالات يحددها القانون لإعفاء الوحدات من دفع رسوم المخلفات.. تعرف عليها

الخميس، 31 أكتوبر 2024 08:09 م
حالات يحددها القانون لإعفاء الوحدات من دفع رسوم المخلفات.. تعرف عليها عمال نظافة - أرشيفية
كتب محمد سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، الرسوم التى يجب الالتزام بها من قبل الوحدات، نظير المخلفات الناتجة عنها، على أن تتولى وحدات الإدارة للمخلفات البلدية، بتحصيل هذه الرسوم.

وحدد القانون هذه الرسوم علي النحو الآتى:

1. من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2. من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

4. بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

5. إعفاء  دور العبادة من أداء هذا الرسم.

6. إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة