الداخلية تداهم سوق الكيف.. إحباط محاولة تهريب شحنة كبتاجون داخل علب حلوى المولد النبوى.. المضبوطات تقدر بـ1.5 مليار جنيه.. وتحريز 16 كيلو هيروين و15 ألف قرص مخدر.. وسقوط 464 متهما

السبت، 05 أكتوبر 2024 02:00 م
الداخلية تداهم سوق الكيف.. إحباط محاولة تهريب شحنة كبتاجون داخل علب حلوى المولد النبوى.. المضبوطات تقدر بـ1.5 مليار جنيه.. وتحريز 16 كيلو هيروين و15 ألف قرص مخدر.. وسقوط 464 متهما المتهمين

كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داهمت وزارة الداخلية "سوق الكيف" لملاحقة حائزي المواد المخدرة، وحماية الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، واستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة وفرض رقابة حاسمة على المنافذ الشرعية للبلاد لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

وفي هذا الإطار، نجحت وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 400  قضية مواد مخدرة ، بإجمالى 464 متهما ضُبط خلالها 212,004 كيلو جرام حشيش، و41,150 كيلو بانجو، و21,635 كيلو استروكس، و 16,866 كيلو جرام هيروين، و15480 قرص مخدر.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أحبطت الداخلية في ضربة أمنية حاسمة محاولة تشكيل عصابى تهريب أكثر من مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" إلى خارج البلاد، حيث قدرت قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليار جنيه تقريباً.

WhatsApp Image 2024-10-05 at 10.42.10 AM

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات "علب حلوى المولد النبوى الشريف" إلى إحدى الدول.

WhatsApp Image 2024-10-05 at 10.41.20 AM

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 1,305,000 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 3 سيارات، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 1,5 مليار جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.


كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:
– إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.


– إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

– إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

– إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

– إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

ـ اذا  كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

– إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .


 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة