وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجموعه، وقرر المجلس تأجيل أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.وأوضحت اللجنة أن صندوق مصر السيادي ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانونرقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصاديةالمستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركاتالمملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيقالاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبمايحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيقالمرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليهالنص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط،وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهوريةرقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فيتحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديلتعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدربتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.وتابعت: ومن ناحية أخرى، وإزاء الدور الهامالذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة فيالتنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكياناتوالشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررةالأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعةالدوريةعلى أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصاتالمنوطة به على وفق أحكام القانون المشار إليه، وهو ما استلزم تعديل نص المادة (۲) من القانون بالنص صراحةعلى تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.
وأضافت "وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدورالذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئونالمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولىمن المادة (۱۸) منالقانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.