لجأ أفراد تشكيل عصابي، إلى زراعة 3 أفدنة بمخدر البانجو، بصحراء الواحات، معتقدين أنهم بمأمن عن أعين رجال الشرطة، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية رصدتهم، وتمكنوا من القبض على 4 تجار مواد مخدرة، متورطين في زراعة نبات البانجو المخدر، على مساحة 3 أفدنة، وضبط بحوزتهم (كميات من نبات البانجو المخدر - 2 بندقية آلية - 3 خزن - عدد من الطلقات - 2 سيارة).
قانون مكافحة المخدرات حدد عقوبة خاصة للمتهمين بزراعة المواد المخدرة، تصل إلى الإعدام، لردع كل من تسول له نفسه، ارتكاب تلك الجريمة، حيث نصت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمعدل بالقانون رقــم 122 لسنة 1989، على أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة
2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة