في ضربة للخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الامنية في ضبط مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، عامل بذات الشركة، لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد، وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة المشار إليها على (105 كراتين ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتصل عقوبة الألعاب النارية للسجن والغرامة.
وعقوبة حيازة الألعاب النارية جاءت وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة