مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.. ندرس التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية.. وعرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 11:23 ص
مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.. ندرس التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية.. وعرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة مجلس النواب
كتب نور على - محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

** نهدف إلى خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي

** تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية

** بعض المحاولات السابقة لتناول قوانين الإيجار القديم تعثرت لظروف عديدة

أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقال مجلس النواب في بيان له، إن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وتابع المجلس: واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

واستطرد: مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

من جانبه، أكد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ، وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية؟ وماذا عن المواريث؟.

وأوضح "مسعود"، أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب على الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.

وتابع أمين سر لجنة الإسكان: "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم، وفي ضوء ذلك ستتخذ خطوات من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم"، معلناً اتفاقه التام مع البيان المهم الذى أصدره مجلس النواب حول هذا الملف وحرص المجلس على إصدار تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة