أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على جواز إعطاء المرأة جزءًا من مالها أو "مصاغها" لبنتها فى حياتها، بناءً على فتوى مستندة إلى أحاديث نبوية شريفة.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "فى الفقه الإسلامى، الشافعية والحنفية والمالكية استدلوا بالتسوية بين الأبناء في العطية، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي رواه النبى صلى الله عليه وسلم: 'سَوُّوا بينهم'، وهذا يدل على أن التوزيع بين الأبناء يجب أن يكون بالعدل، وأن المرأة إذا رغبت فى إعطاء مالها لبنتها، فهذا جائز في حياتها".
وأضاف: "أما بالنسبة لو ماتت السيدة هل سيذهب الذهب تلقائيًا إلى البنت بعد وفاة والدتها، فهذا لا يجوز إلا إذا وافق باقي الأبناء على ذلك".
وأوضح الجندى أن هذا المبدأ يتعلق بالعطية فى الحياة فقط، وأنه إذا ماتت المرأة، فإن الميراث يبقى محكومًا بما ورد في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وفقًا لما يقرره الله تعالى في آيات القرآن الكريم.
كما دعا الجندي المسلمين إلى الاهتمام بتعلم الأحكام الشرعية والفتاوى الحديثة التي تهم حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن قضايا العطايا والميراث تشغل الكثير من الأذهان وتحتاج إلى دراية جيدة بالأحكام، وأضاف: "ارجوكم، اقرأوا كتاب فتاوى تشغل الأذهان، وتعلموا فتاوى دار الإفتاء، لأن هذه القضايا مهمة وتمس كل فرد منا في حياته".