القانون ينظم التزامات ودور مكاتب الاعتماد فى تراخيص المنشآت الصناعية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:00 ص
القانون ينظم التزامات ودور مكاتب الاعتماد فى تراخيص المنشآت الصناعية المنشآت الصناعية - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1 - يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

2 - يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

3 - تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:

- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

- تجنب تعارض المصالح.

- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حددت ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، حيث تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة، ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة