تعرف على المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 08:00 ص
تعرف على المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتولى جهاز المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون ، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بطلب توفيق الأوضاع على النموذج المعد لهذا الغرض ، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وفقا للإجراءات والشروط الآتية :

- يتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر مشروعه.

- يكون الطلب على النموذج المعد لذلك ، ومرفقا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجد ومستند حيازة مقر المشروع .

- يتقدم صاحب المشروع بما يفيد مزاولته للنشاط وقت العمل بالقانون .

ويكون للوزير المختص من المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة