يتولى جهاز المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون ، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بطلب توفيق الأوضاع على النموذج المعد لهذا الغرض ، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وفقا للإجراءات والشروط الآتية :
- يتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر مشروعه.
- يكون الطلب على النموذج المعد لذلك ، ومرفقا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجد ومستند حيازة مقر المشروع .
- يتقدم صاحب المشروع بما يفيد مزاولته للنشاط وقت العمل بالقانون .
ويكون للوزير المختص من المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة