هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

الخميس، 14 نوفمبر 2024 06:16 م
هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه وفقًا للمذهب الشافعى، لا تجب الزكاة على الذهب المعد لحلى المرأة إذا كانت تستخدمه للتزين فى المناسبات أو بشكل غير مستمر.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "فى المذهب الشافعى، الذهب الذى تستخدمه المرأة للحلى لا تجب فيه الزكاة طالما كانت الغاية منه التزين فى المناسبات أو إذا كانت ترتديه بشكل محدود، مثل مرة واحدة فى السنة أو فى المناسبات الخاصة، بشرط أن يكون هذا الذهب مباحًا للاستخدام وغير مكسور أو تالف".

وأضاف: "هناك ضوابط مهمة يجب أن تتوافر لكى لا تجب الزكاة على حلى المرأة، وأهمها أن يكون هذا الحلى صالحًا للاستخدام، أى إلا يكون مكسورًا أو تالفًا، مثل الخواتم أو السلاسل المقطوعة أو الأساور المكسورة".

وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة تستخدم الذهب لأغراض أخرى مثل الادخار، فالوضع يختلف، قائلًا: "إذا اشترت المرأة الذهب بنية الادخار، بمعنى أنها لا تنوى استخدامه للتزين وإنما ترغب فى الحفاظ على قيمتها النقدية بسبب ارتفاع الأسعار، فإن الزكاة تجب عليها فى هذه الحالة، لأنه يخرج عن كونه حليًا معدًا للتزين، ويصبح مالًا معدًا للتجارة".

وتابع: "إذا كانت المرأة تملك الذهب فى شكل سبائك أو جنيهات ذهبية، أو إذا كان الذهب غير صالح للاستخدام أو غير مباح، فإن الزكاة تجب عليه أيضًا وفقًا لما جاء فى الفقه الشافعي".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة