نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس هيئة الدواء رقم 573 لسنة 2024 بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
وقال القرار : لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقًا للنموذج المرافق لهذا القرار ، وممهور بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق ، ومجلد في دفاتر يحوى كل
منها خمسون نموذج .
وتابع : يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 82 لسنة 1960 عدد (1) دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة ( ١٥ ) من ذات القانون للدفتر الواحد ، فضلاً عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة ، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر
واستكمل :يدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب الثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثى وبشكل ظاهر على أن يحفظ بالكعب الثابت بالدفاتر لمدة 10 سنوات .
وقال : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها ، ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ، ويجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر ممهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام