رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتقاضين.. النقض تُرسخ لـ3 مبادئ بشأن الرسوم القضائية"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يُلزم وزير العدل برد 40 مليون جنيه رسوم قضائية متحصل عليها من إحدى الشركات سددته للتصالح على الرسوم محل النزاع تجنبا للحجز على أموالها، وبالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية حول تحصيل الرسوم القضائية في الطعن المقيد برقم 13639 لسنة 90 القضائية، كالتالى:
1-الحكم ببراءة الذمة من دين المطالبة القضائية يستتبع رد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة.
2-سداد المطالبة القضائية لتجنب الحجز ثم صدور حكم ببراءة الذمة يستتبع رد المبالغ المحصلة مضاف لها الفوائد القانونية لكون المطالبة القضائية بدون وجه حق.
3-الحكم الصادر ببراءة الذمة من دين المطالبه يرسخ لسوء نية جهة الحجز لكونها حصلت مبالغ بدون وجه حق يستتبع ذلك رد المبالغ مضاف لها الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة بردها.
4- إلزام وزير العدل برد 40 مليون جنيه رسوم قضائية متحصل عليها من إحدى الشركات سددته للتصالح على الرسوم محل النزاع تجنبا للحجز على أموالها، وبالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 185 من القانون المدني على أنه:
1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
2- أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
3- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
وتضيف "المحكمة": يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا إليه الفوائد متى كان سيئ النية، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع فيه دعوى رد غير المستحق.
وإليكم التفاصيل كاملة: