رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هل يجوز للأب أو الأم البيع أو الهبة لأحد الأبناء دون الآخر؟ ولو قاصر؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة حتى لو ترتب عليها حرمان بعض الورثة من الإرث، والنقض ودار الإفتاء يتصديان للأزمة، خاصة وأن عقد الهبة من العقود المنشئة الناقلة للملكية، وهو تبرع على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا أو غير مال.
وعقد الهبة هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين، ويجب أن تتوافر في هذا العقد شروط عامة واجب توافرها في كافة العقود الأخرى، وعقد الهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر، وهو عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ولا يتم عقد الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبة، ويكون عقد الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مدى جواز التفضيل في الهبة والعطايا لسبب، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل يجوز للأب أو الأم البيع أو الهبة (يكتب) لأحد الأبناء دون الآخر؟ ولو قاصر؟ وهل يجوز للقاصر (أقل من 21 سنة) البيع والشراء بإسمه من الأساس؟ وكيفية إثبات الهبة وفق صحيح القانون؟ وما هو الفرق بين الهبة والتنازل؟ وهل عقد الهبة في حال عمل صحة توقيع سيكون فى ضريبة تصرفات عقارية؟
وإليكم التفاصيل كاملة: