وزارة البيئة توضح 6 إجراءات لتدوال الفحم الحجرى والبترولى

الأحد، 17 نوفمبر 2024 02:00 ص
وزارة البيئة توضح 6 إجراءات لتدوال الفحم الحجرى والبترولى الفحم الحجرى والبترولى ـ أرشيفية
كتبت ــ سارة وائل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الإجراءات المطلوبة لتدوال الفحم الحجري والبترولي، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة من وحدة الفحم لتشجيع الاستثمار ولعدم تعطل المستثمرين، وفي السطور التالية نرصد الإجراءات و المستندات المطلوبة.

الإجراءات المطلوبة:

تقدم الطلبات الخاصة بطلب عدم الممانعة على شحن/ تفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجري أو البترولي إلى جهاز شئون البيئة (مكتب خدمة المستثمرين) وتكون معَدة كالتالي:

1.خطاب موجه ومعتمد بخاتم الشركة باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفق به نموذج الطلب وموافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة.

2. يقوم مسئول مكتب خدمة المستثمرين بالتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة المرفقة طبقًا للنموذج المعد.

3. يتم تحويل الملف إلي وحدة الفحم الحجري والتي تقوم بالمراجعة الفنية لمستندات شحنة الفحم المقدم الطلب بشأنها والتنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة وخصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم.

4. يتم تحويل الملف مرفق به أصول المستندات لصندوق حماية البيئة لتحصيل المصروفات الإدارية والرسوم المقررة في هذا الشأن.

5. يقوم صندوق حماية البيئة بتقدير المصروفات الإدارية والرسوم المقررة على الشحنة وفقًا للقرارات الوزارية المحددة لتلك القيم الصادرة في هذا الشأن.

6. تقوم وحدة الفحم الحجري بتحرير خطابات للجهات الإدارية المختصة للإفراج عن الشحنة ومراقبة أعمال التفريغ، على أن تكون معتمدة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن يتم تسليمه للعميل عن طريق مكتب خدمة المستثمرين.

جدير بالذكر، أن يصدر خطاب عدم الممانعة خلال يومين عمل تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الشركة للمصروفات الإدارية والرسوم المقررة قانونًا.

كما تقوم الشركات المتقدمة بطلبات للجهاز بسداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة قانوناً بعد استيفاء البيانات المطلوبة والمنظمة بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2016 والمعدل بالقرارات رقم 365 لسنة 2019 ورقم 161 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 وذلك على النحو الآتي:

أ- المصروفات الإدارية :

تحدد فئات مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمتابعة أعمال تفريغ وشحن وتداول ، وإعادة شحن الفحم المصدر بمختلف أنواعه بالموانئ البحرية ، الموانئ الجوية ، والمنافذ البرية ، والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية " طوال مدة الأعمال لكل شحنة وفقاً للآتي :

  •  فحم معبأ في عبوات مغلقة وداخل حاويات، مصاريفه الإدارية 5000 جنيه (خمسة ألاف جنيه) للشخنة الوحدة.
  •  فحم غير معبأ ، على الرصيف ، مصاريفه الإدارية  35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه) للشخنة الوحدة.
  •  فحم غير معبأ ، على المخطاف، مصاريفة الإدارية 70000 جنيه (سبعون ألف جنيه) للشخنة الوحدة.
  •  فحم غير معبأ ، من جهة البحر (يد بحر)، مصاريفة الإدارية 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) للشخنة الوحدة.
  • فحم غير معبأ ، من ساحات المصانع المنتجة له، مصاريفة الإدارية، 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه) للشخنة الوحدة.

 

ب- الرسوم الإدارية :

تحدد رسوم مقابل إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول أو استخدام كافة أنواع الفحم داخل جمهورية مصر العربية طبقا للآتي:

  •  فحم حجري (انثراسيت - بيتوميني) تصل فئات الرسوم  الي %0.9.
  •  فحم بترولى تصل فئات الرسوم  الي %0.9.
  •   فحم كوك تصل فئات الرسوم  الي %0.3.
  •   فحم بترولى مكلسن تصل فئات الرسوم  الي %0.3.
  •   شركات الاسمنت التي لا تستخدم RDF  بنسبة 10% تصل فئات الرسوم  الي %0.1.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة