شروط حددها القانون لعمل المرأة عقب الولادة لحمايتها وحماية رضيعها

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 08:00 ص
شروط حددها القانون لعمل المرأة عقب الولادة لحمايتها وحماية رضيعها حامل - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، عدد من الشروط لعمل المرأة عقب الولادة و لذلك لحمايتها وحماية رضيعها .

ونصت المادة 91 من القانون على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.

ونصت نفس المادة على أن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

ونصت المادة 92 من القانون على يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة