اعرف حقك.. ضوابط الحصول على مكافآت نهاية الخدمة وفقا للقانون

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 06:00 ص
اعرف حقك.. ضوابط الحصول على مكافآت نهاية الخدمة وفقا للقانون موظفين - ارشيفيه
كتبت إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون العمل الضوابط الخاصة بحصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة حيث تنص المادة 126 من قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة