الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة لأحكام للقانون

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 03:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة لأحكام للقانون الحبس
كتبت : سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات على من يخالف أحكام القانون.

وفي هذا الصدد ، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة