تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، التى تستعد للنظر فى أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور نجم الأهلى ومنتخب مصر، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدى على فرد أمن فى مول شهير بمدينة الشيخ زايد.
وأثار التصالح الذى أبرمه إمام عاشور لاعب نادى الأهلى، مع فرد أمن مول، بعد الحكم على اللاعب بالحبس لمدة 6 أشهر لضربه فرد الأمن، عدد من التساؤلات حول مدى صحة قبول التصالح بعد الحكم على المتهمين فى قضايا الضرب والاعتداء.
وفقا للمادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية فأنه يجوز التصالح فى الدعاوى الجنائية الخاصة بجنح الضرب والاعتداء فى أى مرحلة من مراحل التحقيق.
وتنص المادة 18 مكرر (أ) على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323، و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولًا" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وتتعلق هذه المواد فى قانون العقوبات ارقام 238 و241 و242 و244 و265 و321 مكررًا و323، و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولًا" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) بقضايا الضرب والاعتداء.