ـ القضاة رأوا عدم وجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال لأنه لم يكن هناك حاجة لإخطار جديد لإسرائيل
ـ قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبا
ـ لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19 (2)
ـ إسرائيل اختارت عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق
كشف مكتب الشئون العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الإجراءات المتبعة لتنفيذ الحكم الصادر أمس الخميس 21 نوفمبر بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وقال مكتب الشئون العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القرار الصادر من المحكمة خلال الساعات الماضية بإصدار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم ارتكابها في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل،
وبشأن الإجراءات المتبعة بعد صدور هذا القرار لتنفيذه على أرض الواقع، قال إن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على الدول الأطراف فيها والشركاء الآخرين لتنفيذ قراراتها، بما في ذلك ما يتعلق بمذكرات الاعتقال.
وأوضح، أنه يقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التزام بالتعاون وفقًا للجزء التاسع من نظام روما الأساسي، في حين يجوز للدول غير الأطراف أن تقرر التعاون على أساس طوعي.
وردا على سؤال بشأن الإجراءات التي تتخذها المحكمة حال عدم تنفيذ الدول الأطراف في نظام روما لقرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، قال مكتب الشئون العامة للمحكمة الجنائية الدولية :"بشكل عام، في حالة عدم التعاون، يجوز لقضاة المحكمة الجنائية الدولية التوصل إلى نتيجة بهذا المعنى وإبلاغ جمعية الدول الأطراف بها، ومن ثم يتعين على الجمعية أن تتخذ أي إجراء تراه مناسبا".
وأشار مكتب الشئون العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الغرفة بتت في طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر 2024، حيث في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة على الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين، وبشكل أكثر تحديدًا، على أساس المادة 19 (2) من النظام الأساسي.
ولفت إلى أنه في الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد ببدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي، وطلبت إسرائيل أيضًا من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة.
وأكد أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبا، حيث يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على أساس الولاية القضائية الإقليمية لفلسطين، على النحو الذي حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق.
وأوضح أن الدائرة رأت أنه بموجب المادة 19 (1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19 (2) قبل إصدار أمر الاعتقال، وبالتالي فإن التحدي الذي تواجهه إسرائيل سابق لأوانه. وهذا دون المساس بأي طعون محتملة في المستقبل لاختصاص المحكمة و/أو مقبولية أي قضية معينة.
وأشار إلى أن الغرفة رفضت أيضًا طلب إسرائيل بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي، حيث ذكّرت الغرفة بأن الادعاء أبلغ إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021، وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب توضيح من الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق.
وأكد مكتب الجنائية الدولية، معايير التحقيق في الوضع ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة لإخطار جديد لدولة إسرائيل، وفي ضوء ذلك، رأى القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة