"غزو لاهاي من أجل نتنياهو".. قانون أمريكي يعطى الحق للولايات المتحدة استخدام كل الوسائل لحماية حلفائها من قرارات الجنائية الدولية.. واشنطن تهدد العالم باحتلال مقر المحكمة.. ودعم لا محدود لإسرائيل رغم جرائمها

السبت، 23 نوفمبر 2024 02:52 م
"غزو لاهاي من أجل نتنياهو".. قانون أمريكي يعطى الحق للولايات المتحدة استخدام كل الوسائل لحماية حلفائها من قرارات الجنائية الدولية.. واشنطن تهدد العالم باحتلال مقر المحكمة.. ودعم لا محدود لإسرائيل رغم جرائمها نتنياهو وبايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصّر الولايات المتحدة الأمريكية، على دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته، رغم القرارات الصادرة من محكمة المحكمة الجنائية الدولية الذى أمر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وبعد صدور القرار من قبل المحكمة الجنائية الدولية، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية، في إدانته وعملت على حشد دولي لمنع تنفيذ هذا القرار، ووصف الرئيس جو بايدن، القرار بـ"الشائن".

وقال بايدن فى بيان أن "إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن".

بدوره قال متحدث باسم مجلس الأمن القومى أن الولايات المتحدة "ترفض بشكل جوهري القرار".

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعليقا على القرار: "ليس لدينا تقييم قانونى حول الإجراءات الإسرائيلية فى غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية".

 

يمكنك قراءة 
عجرفة بنامين نتنياهو والدعم الأمريكى VS الجنائية الدولية.. رئيس وزراء الاحتلال يتحدى المجتمع الدولى ويرفض قرار المحكمة.. واشنطن وبودابست تتضامنان مع "بيبى".. و"تل أبيب" تدرس الرد وتنكر ارتكاب جرائم الحرب فى غزة

 

كما هدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أفرادها بعد إصدارها مذكرتي الاعتقال، وامتدت تلك التهديدات إلى حد التلويح باستخدام "قانون غزو لاهاي" الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة، فما هو هذا القانون؟.

قانون غزو لاهاي

قانون "غزو لاهاي"، أو ما يعرف بقانون "حماية أعضاء الخدمة الأمريكية"، صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002 بهدف حماية أعضاء الخدمة الأمريكية من التعرض للمحاكمة في المحكمة الجنايات الدولية.

سمي رسميا بقانون "حماية أعضاء الخدمة الأمريكية"، لأنه يهدف إلى حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية، كما يهدف إلى حماية المسؤولين في الحكومة، سواء أكانوا معينين أم منتخبين.

أما تسميته بـ"قانون غزو لاهاي" فهي تسمية عرفية، انتشرت بين المهتمين والمتابعين بسبب المادة 2008 من القانون، التي تنص على "السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأمريكية سواء كان محتجزا أو معتقلا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها".

وذهب كثيرون إلى تفسير هذه الفقرة على أنها تفيد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدم كل الطرق -بما فيها تنفيذ عملية عسكرية وغزو المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا (مقر المحكمة الجنائية الدولة)- لإطلاق سراح أي محتجز، وهكذا أصبح هذا النص يعرف باسم "قانون غزو لاهاي".

لمعرفة ردود الأفعال على قرار المحكمة يمكن تصفح هذا التقرير
 

وينص قانون "غزو لاهاي" على منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد الأشخاص المشمولين بحماية الولايات المتحدة الأمريكية أو المتحالفين معها أو الذين كانوا محمين منها أو كانوا متحالفين معها. مع ضمان عدم إلقاء القبض على أي منهم أو احتجازه أو محاكمته، سواء من لدن المحكمة الجنائية الدولية أو من ينوب عنها.

وينطبق القانون على جنود القوات المسلحة وكل من يعمل في الحكومة سواء انتخب أو عُين، إضافة إلى كل من تحالف مع الولايات المتحدة وتعاون معها أيا كانت جنسيته.

كما يحظر القانون على الولايات المتحدة ومؤسساتها (المحاكم، الولايات، الإدارات المحلية أو المركزية، الوكالات…) التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويحظر عليها تلقي أي خطابات أو إنابات قضائية منها، أو توجيه أي خطابات أو إحالات عليها.

ونص القانون على منع أي وكالة أو كيان تابع لحكومة الولايات المتحدة أو أي ولاية أو حكومة محلية، أو المحاكم من تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، ويحظر عليها وعلى أي وكيل تابع لها إجراء أي تحقيق أو القيام بملاحقة قضائية أو أي إجراء آخر داخل الولايات المتحدة أو في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.

وشدد القانون على منع تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لأي حكومة تساند المحكمة الجنائية الدولية، وسمح في هذه المادة بوجود استثناء يقدره ويقرره الرئيس الأمريكي حسب مصالح الدولة.

وحدد القانون أيضا الإطار العام لمشاركة القوات الأمريكية في عمليات حفظ السلام (وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة) أو إنفاذه (وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) دون التعرض لخطر الملاحقة الجنائية.

وفي حالة اعتقال أو احتجاز المحكمة الجنائية الدولية أيا من الأشخاص الذين تشملهم الحماية الأمريكية، فقد أعطت المادة 2008 من القانون الحق للرئيس الأمريكي "لاستخدام جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لإطلاق سراح المعتقل أو المحتجز، سواء كان لدى المحكمة الجنائية الدولية، أو من ينوب عنها".

ووفقا للمادة ذاتها، فإنه يحق للرئيس الأمريكي "توجيه أمر لأي وكالة تابعة للولايات المتحدة للتدخل بهدف الإفراج عن المعتقل أو المحتجز".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة