شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الموافقة النهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024، والتي تهدف إلي معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمار وتطوير الإطار التشريعي بما يتماشي مع المتغيرات الاقتصادية المتغيرات المحلية والدولية.
ويهدف مشروع القانون، في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وفي هذا الصدد، أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار، أن مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، هدفه تذليل المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار، قائلا: "هذا القانون يستهدف تيسير الإجراءات وتذليل العقبات وتحسين مناخ الاستثمار".
وقال حسن الخطيب : "كوزير استثمار بعد قرابة 5 أشهر في الوزارة أؤكد أن الأولوية بالنسبة لى وللمجموعة الاقتصادية في الحكومة هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وأن يكون للقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تذليل العقبات وإزالتها".
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها، أولها: تخفيف الأعباء المالية الضريبية على الشركات، قائلا: "نعمل يد بيد مع وزير المالية لأن هناك كثير من الأعباء تتحملها الشركات، ونعمل على العديد من الهيئات والصناديق وغيرها، وسيعمل حركة في القطاع الخاص".
وتابع الوزير: "الجزء الثاني وهو ملف التجارة الذي نحن بصدده، سيكون أهم أولوياتي، حيث نريد أن نخفف التكاليف والوقت، وفوجئنا أن السنة الماضية أن هناك 123 يوم إجازة في المناطق والموانئ والجمارك، والسنة التي قبلها 119 يوما، لغينا الإجازات، وزودنا عدد الساعات بنهاية يوم العمل من 3 ظهرا إلى 6 ظهرا، وهناك حافز إضافي مرتبطة بالإنتاجية، فملف التجارة مهم لأنه كلما تحسن مناخ التجارة في الوارد سيتحسن في التصدير".
واستطرد وزير الاستثمار: "ملف التجارة فيه أمور كثيرة صناعة محلية وجزء أساسي للحماية أساليب التجارة العالمية، حاليا كل المصنعين نقولهم تعالوا لو عندك شكوى نشتغل بأساليب التجارة العالمية، أما الجزء الثالث يتعلق بالإجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص، فنستهدف تيسير الإجراءات وأن نقلل التعامل مع الجهات الحكومية من خلال تطبيق الميكنة".
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الفلسفة من التعديلات الحكومية علي قانون سجل المستوردين الصادر برقم 121 لسنة 1982، يتمثل في تحسين مناخ الإستثمار، وإزالة العقبات في ضوء ما فرضه التطبيق علي أرض الواقع، فضلا عن تسهيل الإجراءات، مؤكدا عدم مساس التعديلات بالشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وأضاف "فوزي"، إن قانون سجل المستوردين السجل صدر عام 1982 منظماً تسجيل من يباشر نشاط الاستيراد بغرض الاتجار، في سجل يسمى "سجل المستوردين، محددا الشروط، مبينا الفرق بين شروط الأشخاص الطبيعية والاعتبارية فضلا عن تحديد إجراءات الراغب في القيد في سجل المستوردين، وأخيرا العقوبات علي عدم الالتزامات، قائلا : " لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين".
وتابع الوزير، أن هدف القانون بالأساس يتمثل في إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييدها في سجل المستوردين، مشيراً إلي أنه جري عدة مراجعات علي القانون ومنها تلك الجوهرية التي طالت عدد من المواد الهامة عام 2017، وهو من التشريعات التي يجب مراجعتها باستمرار لإزالة أي عقبات.
ولفت محمود فوزي، إلي وزارة الاستثمار بادرت في ضوء ما فرضه الواقع بعدة تعديلات، ومنها أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري في حين أن هناك شركات ليست مقومة بالعملة المحلية، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد "فوزي" أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول إننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
ونوه "فوزي" إلي أن أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين.
ويعمل مشروع القانون علي مواجهة عدد من الإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي كما يهدف إلى تقديم مزيد التسييرات للمستثمرين، وأول هذه المشاكل التى يعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب في الفقرة 3 من البند (أولا) و الفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وحيث قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون الجنيه المصري، وإذ تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
أما المشكلة الثانية التى عالجها، مشروع القانون فهى إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات بل وتغيير رقم التسجيل الضريبي وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، تطبيقا لحكم المادة رقم 4 من القانون ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات، بل إن اتجاه الحكومة هو تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة،لذلك تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون وهي المادة رقم (4) مكرر تنص على: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل".
وعالج مشروع القانون ايضا إشكالية ثالثة قائمة تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث إنه طبقا للمادة رقم 7 من القانون فإنه يتم شطب قيد المستورد حال وفاته و حيال ذلك، فإنه لا بد من التدخل التشريعي بتعديل المادة المشار إليها بما يؤدي إلى إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة ا) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 من القانون) التي تضمنت القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال والاقرار الضريبي ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة لذا كان لابد من إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 7 من القانون المعالجة هذه المسألة تيسيرا على ورثة المتوفى.
وتضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر.. مما يكون معه من الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة.
ونصت عليه صراحة المادة رقم 12 (مكررا) من مشروع القانون على :للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة،، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة