وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين، ويهدف مشروع القانون لمواجهة عدد من الاشكاليات التى افرزها الواقع العملى كما يهدف إلى تقديم مزيد التسييرات للمستثمرين.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة عدد من الاشكاليات التى أفرزها الواقع العملى كما يهدف إلى تقديم مزيد التسييرات للمستثمرين، وأول هذه المشاكل التى يعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب في الفقرة 3 من البند (أولا) و الفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وحيث قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون الجنيه المصري، وإذ تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
أما المشكلة الثانية التى يعالجها مشروع القانون فهى إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات بل وتغيير رقم التسجيل الضريبي وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، تطبيقا لحكم المادة رقم 4 من القانون ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات، بل إن اتجاه الحكومة هو تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة،لذلك تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون وهي المادة رقم (4) مكرر تنص على: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل".
وعالج مشروع القانون ايضا إشكالية ثالثة قائمة تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث إنه طبقا للمادة رقم 7 من القانون فإنه يتم شطب قيد المستورد حال وفاته و حيال ذلك، فإنه لا بد من التدخل التشريعي بتعديل المادة المشار إليها بما يؤدي إلى إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة ا) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 من القانون) التي تضمنت القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال والاقرار الضريبي ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة لذا كان لابد من إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 7 من القانون المعالجة هذه المسألة تيسيرا على ورثة المتوفى.
وتضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر.. مما يكون معه من الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة.
ونصت عليه صراحة المادة رقم 12 (مكررا) من مشروع القانون على :للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة،، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة