وزيادة الاستثمار البحري

مجلس الشيوخ: تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية هدفها دفع عجلة التنمية

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:35 م
مجلس الشيوخ: تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية هدفها دفع عجلة التنمية مجلس الشيوخ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة لمجلس الشيوخ اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية

وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون جـاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون.

وقال السعيد إن تعديل بعض مواد هذا القانون لتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

وتضمن مشروع القانون ألزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامةالملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز  بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

اما المواد أرقام ۲۱-۲۲-۲۳ - ٢٤-٢٥ - ٢٦: و هي نصوص عقابية تم تعديلها بما يضمن زيادة عقوبات الغرامات المقررة حال مخالفة بعض أحكام قانون تسجيل السفن المشار إليه بما يكفل تناسبها مع الجرائم المرتكبة وتحقيق الردع المطلوب حال انتهاك أحكام القانون،

كما تم إخضاع "المجهز  للعقوبات المنصوص عليها بالمواد أرقام: ٢٣-٢٤-٢٦

وتضمن مشروع القانون المادة الثانية جاءت هذه المادة  اضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه، وهما

المادة (1) مكررا): وقد بينت هذه المادة الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل مستأجرالسفينة الأجنبية غير المجهزة، أو مستأجر السفينة تمويليًا، إذا رغب في تسجيل السفينة في أحد الموانئ المصرية ورفع العلم المصري عليها طوال فترة الإيجار ، شريطة أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة والغرض من هذه الإجراءات هو تنظيم عملية

تسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصري خلال فترة الإيجار ، وضمان استيفاء كافةالشروط القانونية والرقابية المتعلقة بالسفينة والمستأجر ، بما يضمن سلامة النظام البحري وحمايته من المخاطر القانونية والمالية

اما المادة (1) مكررا (١) فقد حددت الإجراءات التي يجب على مالك السفينة المصرية غيرالمجهزة اتباعها في حالة رغبته في تعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم اجنبى

والزم مشروع القانون وزير النقل بوقت زمني محدد لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذأحكام هذا القانون، مع سريان العمل بالقرارات السارية حتى صدور هذه القرارات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة