بعد واقعة التعدى على مسجد جقمق الأثرى.. المشدد والغرامة عقوبة المتهمين.. النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالأعلى للآثار للتأديبية.. وإحالة المعتدى والموظفون المخالفين للنيابة العامة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 05:00 م
بعد واقعة التعدى على مسجد جقمق الأثرى.. المشدد والغرامة عقوبة المتهمين.. النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالأعلى للآثار للتأديبية.. وإحالة المعتدى والموظفون المخالفين للنيابة العامة مسجد السلطان جقمق الأثري
كتب: أحمد عبد الهادى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في خطوة لمحاسبة الخارجين على القانون، قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق إحالة 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار سابقين وحاليين، في واقعة تعدي صاحب محل على حرم مسجد محمد سعيد جقمق الأثري بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، في اتهامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة، حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، بأن أثبتوا  على خلاف الواقع، أن بناء المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل، مما ترتب عليه استخدام مالك المحل لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة، والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

فيما تحقق النيابة العامة مع مالك المحل المعتدي وباقي الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية في الشق الجنائي للجريمة.

المسجد من الداخل
المسجد من الداخل

السجن والغرامة

وحول التعدي على حرم الأماكن الأثرية، قال المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد على إن قانون حماية الأثار شدد على حظر التعامل على أي أثر أو تغييره أو التلاعب فيه، وأن القانون نص صراحة على عقوبات مشددة وغرامات تصل إلى الملايين.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 5 مكرر على "للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.

مشيرا إلى انه يحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

مضيفا أن المادة 6 من القانون نصت: "تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفا أو ملكا خاصا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية".

مسجد السلطان جقمق من الداخل
مسجد السلطان جقمق من الداخل

كما نصت المادة 43 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

3- زيف أثرا بقصد الاحتيال".

ساحة المسجد
ساحة المسجد

تاريخ عريق للمسجد

يقع مسجد جقمق في حي درب سعادة بالأزهر، أسسها الأمير الكبير فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل البارومي، وتم تجديدها سنة 745ه على يد السلطان جقمق، ويتكون من مبنى شاهق تملأ تجويفه مجموعة كبيرة من الدلايات بديعة الصنع، وفي وسط مدخل المسجد يوجد باب يؤدى إلى ممر طويل طوله 18 مترًا، وفوق الباب يوجد عتب عتيق، نقش عليه بالخط الثلث المملوكي الأية الكريمة "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ".

مأذنة المسجد
مأذنة المسجد

 

محراب المسجد
محراب المسجد

 

مسجد السلطان جقمق من الداخل
مسجد السلطان جقمق من الداخل

 

مسجد جقمق من الخارج
مسجد جقمق من الخارج

 

مصلى المسجد
مصلى المسجد

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة