قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة بروح إنسانية.. تأجيل إعدام الحوامل وإخطار الأقارب بتاريخ التنفيذ وإتاحة زيارة المحكوم عليه.. واحترام المعتقدات الدينية والسماح لرجال الدين بلقائهم وفق ديانتهم

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 02:00 م
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة بروح إنسانية.. تأجيل إعدام الحوامل وإخطار الأقارب بتاريخ التنفيذ وإتاحة زيارة المحكوم عليه.. واحترام المعتقدات الدينية والسماح لرجال الدين بلقائهم وفق ديانتهم مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، وخصص له سلسلة من الجلسات العامة لمناقشته من حيث المبدأ، تطورا غير مسبوق على التنظيم القانونى لعقوبة الإعدام فى سبيل تعزيز مفاهيم وضمانات حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى التعقيب القانونى الكامل الذى أفرده تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توصيات وملاحظات التقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبريل 2023، وذلك فى ضوء المعالجات القانونية التى تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى ينظره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حاليا.

وكانت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، قد أكدت فى ملاحظاتها السابقة، أهمية ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على نحو ينتهك أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وضمان الإخطار المسبق للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم ومحاميهم بتاريخ تنفيذ الحكم.

وفى هذا الصدد، أشارت اللجنة البرلمانية إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك، حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

وجاء التنظيم القانونى لتنفيد عقوبة الإعدام، فى باب متكامل بمشروع القانون، فجاءت المادة 438 لتقضى بأنه متى صار الحكم بالإعدام باتا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوما، وتنص المادة 439 على أن يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، وتقضى المادة 440 بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

ووفقا للمادة 441، تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون، ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

وأوجبت المادة 442، بأن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

وحسب المادة سالفة الذكر، يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرا بها، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

وأقرت المادة 443، بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، فيما جاءت المادة 444 لتقضى بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

وجاءت المادة 445 لتقر بأن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

ويحقق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة