"النواب" يتبنى خطوات تشريعية لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان فى الحبس الاحتياطى.. المجلس يستجيب لتوصيات تقليص مدد الحبس الاحتياطي نهاية لانتظار الطويل خلف القضبان.. والتظلم الإلكترونى يحقق العدالة بضغطة زر

الخميس، 28 نوفمبر 2024 02:08 م
"النواب" يتبنى خطوات تشريعية لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان فى الحبس الاحتياطى.. المجلس يستجيب لتوصيات تقليص مدد الحبس الاحتياطي نهاية لانتظار الطويل خلف القضبان.. والتظلم الإلكترونى يحقق العدالة بضغطة زر مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت  اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوات تشريعية متقدمة للغاية في سبيل تعزيز ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

جاء ذلك في التعقيب القانوني الكامل الذي أفرده تقرير اللجنة البرلمانية علي توصيات وملاحظات التقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبريل (2023) وذلك في ضوء المعالجات القانونية التي تضمنها مشروع قانون الإجرءات الجنائية الجديد والذي ينظره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالياً.

وكانت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، قد أكدت في ملاحظاتها السابقة، أهمية ضمان احترام الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ووضع حد لممارسة "تدوير" المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة؛ ويساور اللجنة القلق إزاء ما أفيد عن اللجوء المنهجي والواسع النطاق إلى الاحتجاز المطول قبل المحاكمة في الدولة الطرف.

في المقابل، عددت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخطوات التشريعية المتقدمة في سبيل تعزيز ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي كالاتي :

أولا : تبنى المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة ، واثنى عشر شهرًا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

ثانيا : السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية والإلكترونية.

ثالثا: التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، وهو ما يعد تنفيذا للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي

رابعا: ارتأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، علاوة على استحداث حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، وكذا التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي يقلل إلى حد كبير من الانتقادات التي توجه بشأن حبس بعض المتهمين على ذمة قضايا متعددة، لاسيما أنه يتعين أن يتوافر بشأن كل قضية على حدة إحدى الحالات التي تبرر الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى أنه يتم استنزال تلك المدد من مدة العقوبة حال الحكم بالإدانة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة