حظر إنشاء الأقفاص السمكية بدون بترخيص بقانون حماية وتنمية البحيرات

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 02:00 ص
حظر إنشاء الأقفاص السمكية بدون بترخيص بقانون حماية وتنمية البحيرات ثروة سمكية _ ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتضمنت الضوابط، النص على عدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة، وإلزام القانون، مأمور الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، و أجاز التشريع بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة