>>وتضم أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية و المرأة غير المعيلة
>>إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدا الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط(تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط(كرامة)ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما عرف الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.
وعرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.
#دعم تكافل##
و جاء الفصل الأول بالقانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" متضمنا الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط تكافل للفئات الآتية:
-1الاسرة المكونـة مـن زوج وزوجـة أو أكثـر ، وأبنـاء معـالين، او بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
٢-ألاسرة المعالة.
-3أسرة نزيل مراكز إلاصالح والتأهيل.
-4أسرة المجند.
-5ألاسرة مهجورة العائل.
واشترط مشروع القانون لحصول الاسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) شكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واجاز مشروع القانون للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها السابقة وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع مشروع القانون عددا من التعريفات الهامة منها
الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالون، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.
الأبناء المعالون:-الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة.
- الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعى، أو المجتمعى أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعى، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل
الأسرة مهجورة العائل: أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: الأسرة التى سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
أسرة المجند: أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك فى إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
المعيلة: الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة؛ التى لديها أبناء معالون.
المرأة غير المُعيلة: الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة؛ وليس لديها ابناء اولديها أبناء غير معالين، أو يعيشون مع الأب فى حالة الطلاق أو الانفصال.
##دعم كرامة #
وجاء الفصل الثاني بعنوان الدعم النقدي "كرامة" متضمنا الفئات المستحقة
حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1-الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونظم القانون فى الفصل الثالث أحكام عامة لمستحقى دعم تكافل ودعم كرامة
حيث نص على ان يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب،
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لاجازة عشرة أمثال الرسم.
واجاز مشروع القانون الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وطبقا لمشروع القانون فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتى:
1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4-الأيتام.
5-المرأة المعيلة.
6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.
7-المرأة غير المعيلة.
8-الأنثى غير المتزوجة.
9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10-الأسرة مهجورة العائل.
11-أسرة المجند.
12-أبناء الرعاية اللاحقة.
13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
ونص مشروع القانون على أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها،
ويُصرف الدعم النقدى وفقا لمشروع القانون عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وطبقا لمشروع القانون اذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
ومنح مشروع القانون للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، الحق فى التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعفى مشروع القانون أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة