وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتنص التعديلات على:
مادة 2 فقرة أخيرة
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررا
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3
من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة
تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه نظرا لما يمثله القيد في سجل المستوردين من أهمية كبيرة بالنسبة للمستوردين سواء كانوا اشخاص اعتبارية أو طبيعية فقد أفرد له المشرع قانونا شاملا للتنظيمة وهو القانون رقم 121 1982 بشأن سجل المستوردين والذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982 والتي تم إلغاؤها بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017.
وتابعت:" وإذ أقرر الواقع العملى الحاجة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام ونظرا لما واجه المسؤولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أفرزها الواقع العملي لتطبيق القانون الأخير، فإن الحاجة أصبحت ماسة للتدخل تشريعيا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون وذلك على النحو التالي:
وأشارت الي أنه تطلب المشرع في الفقرة (3) من البند (أولا) و الفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وحيث قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون الجنيه المصري، وإذ تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، من فقد جرى إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه كما واجه المسؤولون في الجهة المختصة إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات بل وتغيير رقم التسجيل الضريبي وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، تطبيقا لحكم المادة رقم 4 من القانون ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات، بل إن اتجاه الحكومة هو تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة، مما قد يكون من اللازم تنظيم تلك المسألة بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون وهي المادة رقم (4) مكرر وذلك على النحو الوارد به.
ولفت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وواجه المسئولون في الجهة المختصة إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية و رغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات حيث إنه طبقا للمادة رقم 7 من القانون فإنه يتم شطب قيد المستورد حال وفاته و حيال ذلك، فإنه لا بد من التدخل التشريعي بتعديل المادة المشار إليها بما يؤدي إلى إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة ا) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 من القانون) التي تضمنت القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال والاقرار الضريبي ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة لذا كان لابد من إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 7 من القانون المعالجة هذه المسألة تيسيرا على ورثة المتوفى.
وأضافت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لما كان ما تقدم وكانت المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمتهم التصالح فى المخالفات وفي الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي حده الأقصى عن ستة أشهر، مما يكون معه من الملائم إفراد مادة عقابية خاصة بكافة صور التصالح ، وهو ما جاء فى نص المادة 12 مكرر من مشروع القانون.