"الوقائع المصرية" تنشر قرار البنك المركزى بشأن تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 04:28 م
"الوقائع المصرية" تنشر قرار البنك المركزى بشأن تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي البنك المركزى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 نشرت الوقائع المصرية في بعددها رقم 243 (تابع) الصادر في 3 نوفمبر سنة 2024، قرار لجنة الادارة بالبنك المركزى المصرى بجلستها بتاريخ 17 أكتوبر 2024، بشأن تعديل المواد "6، 13، 14، 16، 18، 19" من النظام الأساسي لـ البنك الأهلي المصري.

وتضمن القرار بشأن المادة "6" بأن يحدد رأس مال البنك الأهلي المصري المرخص به بمبلغ 300.000.000.000 جنيه مصرى "ثلاثمائة مليار جنيه مصرى"، فيما حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 160.000.000.000 جنيه مصری "مائة وستون مليار جنيه مصرى" مدفوع بالكامل موزعا علي 160.000.000.000 سهم "مائة وستون مليار سهم" مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
وجاء في المادة "13"وفقًا للوقائع المصرية، بأن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.

ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو بإستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، كما يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.

ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز في الحالات العاجلة ان يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.

ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة.

أمًا المادة “14" فجاء فيها، ان لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا الا اذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" أو ما ينوب عنهما في حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وجاء في المادة "16” بأن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات، رجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه، بينما تضمنت المادة "18” بأن يمثل البنك الرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" أمام القضاء والغير .

وتضمنت المادة "19"، أنه يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" منفردًا أو أي عضو تنفيذي يفوضه المجلس لهذا الغرض، كما أن للرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" الحق في تفويض عدة مديرين أو وكلاء في التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة