<<لا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
<<تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل
<<لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع
<<حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلى المادة 60، ووافقت اللجنة على حق المرأة العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في الخدمة في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوماً.
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة خلال اجتماعها مساء الأحد، المادة بعد تعديلها، فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وعلى المادة 52 من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
وقال "عبد الفضيل" إنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ووافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، إن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.