رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتقاضيين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول إشكاليات الإعلان"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض بشأن "إرتداد المُسجل" أو إشكالية الإعلان سواء لفعل المراد إعلانه أو لعدم فعله، رسخت خلاله لـ6 مبادئ قضائية، قالت فيه الآتى:
1-يجب علي المحضر خلال 24 ساعة ارسال كتاباً مُسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة المراد اعلانها للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة.
2-لا تحقق الغاية إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه.
3-في حالة ارتداد المسجل لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت.
4-ارتداد الجواب المسجل لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه يبطل الخصومه.
5-ارتداد المسجلين (من البريد) الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه .
6-تمسك الطاعن بالتصريح له بتقديم شهادة من البريد ببيان سبب ارتداد المسجلين المتعلقين بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن الأخير الذى اتخذه في صحيفة استئنافه للوقوف على سبب عدم إعلانهما، هو دفاع جوهرى، أما التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه ببطلان الإعلان يُعد إخلال بحق الدفاع وقصور.
وبحسب "المحكمة": المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن "وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة "، يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، متى لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.
ووفقا لـ"المحكمة": مما مفاده أنه في حالة ارتداد المسجل المذكور لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
وإليكم التفاصيل كاملة: